Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 161

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب

الطريق الشرعي في

استبدال الذهب بالذهب

س ١٠١: أتى رجل ليشتري مني ذهبا ويبيعني ذهبا، فكان ثمن ذهبه مائتي ريال مثلا وثمن ذهبي ثلاثمائة ريال، فأعطيته نقدا قيمة ذهبه ثم أخذت منه قيمة ذهبي ولم نفترق فهل يجوز هذا أم أنه لا بد أن نفترق بين البيعة والأخرى؟ (١)

ج: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث عبادة ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى (٢) » ، فإن أراد الإنسان أن يبيع ذهبا على

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 161 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.