Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 170

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. لا يجوز التحايل لأخذ الربا

لا يجوز التحايل لأخذ الربا

س ١١٠: بعض الناس يحتالون على الربا يقولون مثلا: نعطيك مائة دولار على أن تردها لي خمسمائة ريال مع أن المعروف عن سعر الدولار أقل من ذلك؟ (١)

ج: كل الحيل محرمة، الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يدا بيد فلا بأس إذا كان هذا محتاجا دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يدا بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب. الآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريالا أو بمائة ريال وأنت لست حريصا على صرف الذهب. وجاءك إنسان محتاج للذهب يريده مثلا صياغة لزوجته أو مهرا لزوجته أو كذا فقال: إن كان قد سيم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 170 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.