Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 171

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. بيع وشراء العملات

بيع وشراء العملات

س ١١١: هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح فمثلا: لو قمت بتصريف (٣٠٠) دينار ليبي نحصل على (١٠٠٠) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية (٨٠٠) دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل (٨٠٠) دينار تونسي مع (٨٠٠) دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا (٥٠٠) دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام؟ (١)

ج: المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد فيقبض منه ويقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو انجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 171 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.