Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 175

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الربا والصرف
  4. حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

١١٤ - حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ خ. م. م. مدير مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى الاستفتاء المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٤٢٤ في ٢٧\١\١٤٠٧هـ الوارد إلينا منكم برقم ٢٧ وتاريخ ٢٣\١\١٤٠٧هـ، المتضمن سؤال أحد المواطنين الآتي نصه: رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له بها ذهبا وفضة، علما أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض يقول: بع إذا رأى النقد ارتفع، أو لا تبع إذا رأى السوق قد انخفض، علما أن للشركة نسبة في الربح وإذا أراد المالك استرجاع دراهم لا ترجع إليه ذهبا ولا فضة بل يسلم الراجحي له ريالات فقط، فما حكم هذه المسألة في شرعنا المطهر، أفتونا مأجورين؟ (١)

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 175 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.