Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 210

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. كلمة ومقابلة
  4. تعقيب على ما نشر في مجلة منار الإسلام من أن الفائدة البسيطة تجوز استثناء

حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع

س ١٣٠: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة حفظ أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل سوى حفظ المبلغ ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثمارة، فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك في ذلك البنك؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عن الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسا وخداعا وتغطية للربا. والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان.

لا يجوز الإيداع في البنوك بفائدة من أجل دفع الضرائب

س: ١٣١: الأخ الذي رمز لاسمه بـ أ. ع. من اللاذقية

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 210 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.