متفق عليه وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١) » . وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وأما قول النبي ﷺ في حديث أسامة بن زيد ﵁: «إنما الربا في النسيئة (٣) » فالمراد به عند أهل العلم معظم الربا وليس مراده ﷺ كل أفراد الربا؛ للحديثين السابقين وما جاء في معناهما
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 19, halaman 225
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 225 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.