Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 245

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. كلمة ومقابلة
  4. الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا الفضل والنسيئة

الفرق بين مسألة التورق

وبين نوعي الربا: الفضل والنسيئة

س ١٣٨: من تعريف ربا النسيئة أنه الزيادة في الشيء مقابل التأجيل، فما مدى انطباق هذا الشيء على دينة الأكياس والسيارات المعمول بها الآن بدلا من القرض الحسن أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (١) . ج: الربا هو أن يأخذ شيئا بجنسه مع الزيادة هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين سواء كان حالا أو مؤجلا. وإن كان دينا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعا، فإذا أخذ دراهم بدراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل سواء كان يدا بيد أو نسيئة، وأما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي أخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده أو بعد ذلك على غير من اشتراها منه.

والصواب حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة وهي محرمة لأنها تحيل على الربا. وهو بيع جنس بجنسه متفاضلا نسيئة أو نقدا. أما التورق فلا بأس به كما تقدم وهو شراء

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 245 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.