Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 292

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب القرض
  4. حكم الاحتيال لأخذ القرض أو مساعدة

فقد حولتها باسم زوجتي (بيعا صوريا) رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد وفعلا تم ذلك أرجو من سماحتكم الإفادة هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح ذلك شرعا، وإذا كان لا يصح فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟ جزاكم الله خيرا (١) .

ج: هذا التصرف لا يجوز لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ إلى الصندوق مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 292 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.