Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 295

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب القرض
  4. إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه ألا يبيع إنتاجه إلا عنده

١٦٩ - إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة

في قرضه ألا يبيع إنتاجه إلا عنده فهو ربا

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أعمل دلالا في سوق الجملة بمصر ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن ولا نختلف على ذلك، ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضا فأعطيه إياه ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره. فهل هذا قرض جر نفعا أفتونا جزاكم الله خيرا وإن كان باب من الربا فما العمل وقد أصبح الأمر شائعا نرجو فتوى معتمدة بتوقيعكم (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له ألا يبيع إنتاجه إلا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 295 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.