Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 308

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب القرض
  4. لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة

لا يجوز رد القرض

بغير عملته إذا كان عن مشارطة

س ١٨٠: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ (١) .

ج: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس مثل ما أخبر النبي ﷺ فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 308 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.