حكم التأمين على الحياة والممتلكات
س ١٨٤: ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟ (١) .
ج: التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا، وقد حرم الله ﷿ جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها قال الله ﷾: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢) وصح عن رسول الله ﷺ «أنه نهى عن بيع الغرر (٣) » ، وبالله التوفيق.