Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 330

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب المساقاة
  4. الأرض لا تتبع الغراس

وغيرهم؛ لكن ذكر العلماء أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فإذا كان الجد عبد العزيز والجد عبد الله رحمة الله عليهما قد ذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس فالشرط صحيح على الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عملا بالحديث المشهور: «المسلمون على شروطهم (١) » ، ويكون للجد عبد الله من الأرض بقدر الذي له من الغراس حسب الشرط الذي بينهما.

أما إن كانا لم يذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس فليس للوالد عبد الله إلا الشجر، فإذا فني الشجر رجعت الأرض إلى مالكها وهو الجد عبد العزيز ﵀ هذا هو الذي أعمله في هذه المسألة والله ﷾ أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 330 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.