Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 341

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الإجارة
  4. أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط

أخذ الأجرة على القيام بإجراءات الدخول جائز بشروط

س ٢٠٣: دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة وقد كان. وبعد دخولي تعاقدت مع إحدى الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي. لكن أحد الزملاء أبلغني أن ما أتقاضاه من أجر حرام بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام قاصدا بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا (١) .

ج: هذا فيه تفصيل: إذا كان وكيلك قد فعل الأسباب الشرعية. بأن تعب في مراجعة المسئولين من أجل أن يسمحوا لك من غير كذب ولا خيانة. ولا رشوة فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا الذي دفعته من المال في مقابل تعبه لك ومراجعاته للمسئولين والتماس الإذن لك في الدخول. أما إذا كان عمله من طريق الرشوة والخيانة والكذب فلا يجوز لك ولا له.

وليس لك أن تعينه على الباطل، وأن ترضى بالباطل. وليس

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 341 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.