Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 358

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الإجارة
  4. حكم أخذ ما يسمى بـ السعي

حكم أخذ ما يسمى بـ (السعي)

س ٢١٧: يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي وبصورة أوضح مثلا: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة فإنه سوف يعطيني مبلغا من المال بخلاف ثمن الإيجار بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة، أرجو أن أعرف بوضوح هل هذا المال حلال أم حرام؟ (١) .

ج: لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة بل على سبيل الأمانة والصدق فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 358 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.