Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 407

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الشفعة
  4. الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار

بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا (١) » .

ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ﵄ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢) » . ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم ﵀ في كتابه إعلام الموقعين: " إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحدا، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحدا لم تكن الحدود واقعة بل بعضها حاصل وبعضها

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 407 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.