Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 409

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الوديعة
  4. حكم من أعطاه مورثه مالا وسكت عنه

باب الوديعة

حكم من أعطاه مورثه مالا وسكت عنه

س ٢٤٩: أنا امرأة توفي زوجي منذ ٣٥ سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغا من المال ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي أم هو إعانة أو أمانة، بل تركت المال عندي وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه فهل ينبغي لي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة فهو لك أنت فقط إذا لم يكن لها ذرية غيرك، فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت- أمانة- فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة. أما إن لم يكن لها إلا أنت فهو لك فرضا وردا إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضا وردا. أما إن كان لها ورثة فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 409 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.