Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 418

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب الوديعة
  4. حكم الإيداع في المصارف

الزكاة عن هذا المال المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا أو أكثر، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند الضرورة بدون أخذ فائدة؛ لأن وضعه فيها فيه شيء من التعاون معهم على الربا وإن كنت لا تقصد ذلك، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في وضع المال فيها بدون فائدة؛ لقول الله ﷿: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١)

عليك إخراج زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا كما تقدم، والأفضل لك وضع المال في اليد الأمينة التي تنميه وتتصرف فيه بأنواع المعاملات الشرعية، كالمضاربة، والبيع إلى أجل من الأملياء، أو مع الرهن أو الضمانات حتى تستفيد من مالك ولا يتعطل.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 418 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.