Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 19, halaman 425

  1. المجلد التاسع عشر
  2. كتاب البيوع
  3. باب إحياء الموات
  4. حكم الأراضي الميتة

قال في يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (١) » .، وقال ﵊ فيما صح عنه: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٢) » ، وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين (٣) » ، وروى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض (٤) » .

قال أهل العلم ﵏ في تفسير منار الأرض: أنه مراسيمها وحدودها، فإذا كان من غير مراسيم الأرض وحدودها

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 19، ص 425 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.