Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 43

  1. المجلد العشرون
  2. باب الهبة والعطية
  3. جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة كبناء منزل أو شراء عربة نقل وغير ذلك فهل هذا المال (مال الزوجة) حرام للزوج علما بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام، ولكم الشكر الجزيل (١)

ج: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٢) أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئا، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 43 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.