Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 45

  1. المجلد العشرون
  2. باب الهبة والعطية
  3. جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزا

الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » فإذا كان عندي ستة أولاد تزوج منهم أربعة وأعنتهم، وبقي الأخيران وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج وإن لم يتزوجا، أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعا كالميراث؟ (٢)

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين كما ساعدت إخوتهما الأربعة، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 45 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.