Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 48

  1. المجلد العشرون
  2. باب الهبة والعطية
  3. المقصود بالعدل بين الأولاد

س٢٣: ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث على ما أظن يقول: "أكلهم أعطيتهم مثل ذلك " فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟ (٢)

ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير ﵁ أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﵊، فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا؟ فقال الرسول ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٣) » ، فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض، واختلف

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 48 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.