Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 60

  1. المجلد العشرون
  2. باب الهبة والعطية
  3. لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء

٣٢ - لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أعرض على فضيلتكم سؤالي هذا راجيا إفتائي خطيا حفظكم الله ونفع بكم المسلمين.

رجل عنده مبلغ من المال أراد أن يشتري به عمارة، ولكن قيمة العمارة تزيد على المبلغ الموجود عنده، فذهب لأبيه وطلب منه الذهاب معه إلى شخصين ممن وسع الله عليهم للشفاعة له عندهما بإكمال ما تبقى هبة، فذهب الأب مع ابنه وشفع له عندهما، فوافقا على هبته ما تبقى، وبالفعل أعطي الولد المبلغ واشترى العمارة، ولكن الأب الآن يساوره الشك بأنه فضل ابنه هذا على إخوانه بهذا الفعل، والسؤال هل الأب بشفاعته المذكورة قد جار على أولاده الآخرين؟ وهل الهبة التي حصل عليها الابن بواسطة أبيه سيشاركه فيها إخوانه، أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا (١)

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 60 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.