حكم الوصية بأقل من الثلث
س٥٢: معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجبا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟ (١)
ج: ثبت عن النبي ﷺ «أنه قال لسعد بن أبي وقاص ﵁، لما سأله سعد وهو مريض هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: "لا" فقال سعد: فالشطر، فقال النبي ﷺ: " لا " فقال سعد: فالثلث، فقال ﵊: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (٢) » الحديث متفق على صحته.