Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 88

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الوصايا
  3. حكم الوصية بأقل من الثلث

حكم الوصية بأقل من الثلث

س٥٢: معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجبا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟ (١)

ج: ثبت عن النبي ﷺ «أنه قال لسعد بن أبي وقاص ﵁، لما سأله سعد وهو مريض هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي ﷺ: "لا" فقال سعد: فالشطر، فقال النبي ﷺ: " لا " فقال سعد: فالثلث، فقال ﵊: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (٢) » الحديث متفق على صحته.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 88 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.