Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 123

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب من يرث السدس

السادس: الجدة فأكثر، وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم، وشرط وجودي وهو أن تكون مدلية بوارث.

السابع: ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط: الأول: عدم الفرع الوارث. الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث. الثالث: انفراده. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث: أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا ومن قربت منهن فهو لها وحدها، وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه، وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد، فجدة الولد أم أم أمه وأم أم أبيه، وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فلا شيء لها، وكذا كل جدة أدلت بأب أعلا من الجد كأم أبي الجد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 123 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.