Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 127

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب التعصيب

معتق أب فالمال لأبي المعتق؛ لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه؛ لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.

المسألة الثانية: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته؛ لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق؛ لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء. ويروى أن مالكا -رحمه الله تعالى- قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطئوا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 127 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.