Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 137

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب الجد والإخوة

المتقدمة وهي أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.

الثانية: أن يكون معهم صاحب سدس فقط.

الثالثة: أن يكون معهم صاحب ربع فقط.

الرابعة: أن يكون معهم صاحب سدس وربع.

الخامسة: أن يكون معهم صاحب نصف فقط؛ فتبلغ خمسا وستين صورة.

والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب.

والسابعة والستون: أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.

والثامنة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.

ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور إذا كان الموجود معه من الفروض نصفا وثمنا تعرف بالتأمل:

ثنتان: مع الشقيقة وهما أخ لأب وأختان لأب.

والثالثة: مع الشقيق وهي أخت لأب.

والرابعة: مع الشقيقتين وهي أخت لأب.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 137 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.