Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 159

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب قسمة التركات

الأكبر فتجده ربعه؛ لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه، فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط وهما سدس قيراط، فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطا وثلثي قيراط، وإن كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه، ثم اقسمه عليه فما خرج فهو له قراريط، مثاله: زوج وبنتان وعم، أصل مسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم، وقيراطها نصف سهم فتبسط نصيب الزوج من جنسه، فيكون ستة ثم تقسمها عليه فيخرج له ستة قراريط؛ لأن المقسوم على الواحد يخرج كله.

وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحا وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر، ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر، ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله زوجة: وأختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية والباقي واحد للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهم ثلاثة، وهي جزء السهم في أصل المسألة اثني عشر فيحصل ستة وثلاثون للزوجة تسعة، وللأختين أربعة وعشرون، وللأعمام ثلاثة لكل واحد واحد، وقيراط مصح المسألة واحد ونصف فابسط الواحد من جنس النصف فيكون

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 159 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.