Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 167

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. فصل في حكم الحمل

٨٧ - فصل في حكم الحمل

وأما الحمل فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة: وهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث، سواء كانت فراشا لزوج أو سيد أو غير فراش، وكذا إن ولدته لأكثر من ستة أشهر، ودون أربع سنين وهي غير فراش؛ فإن كانت فراشا لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث، وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش، وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقا؛ لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا.

والشرط الثاني: أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، ويعرف ذلك بأن يستهل صارخا أو يعطس أو يرضع أو نحو ذلك، فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه، وطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، وأعطي كل واحد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 167 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.