Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 174

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث الغرقى ونحوهم

فيرث المتأخر إجماعا.

الثانية: أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا.

الثالثة: أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر.

الرابعة: أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه.

الخامسة: أن يعلم السابق ثم ينسى، ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدع ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه دفعا للدور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال شريح وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (١) .

إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد ﵀ أن تقدر أن أحد الميتين أو الأموات مات أولا، ثم تقسم

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 174 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.