باب العصبات
إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء
س ١٠٢: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (١) .
ج: تقسم المسألة من (١٣) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ: «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز