Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 207

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب العصبات
  4. إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

باب العصبات

إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

س ١٠٢: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (١) .

ج: تقسم المسألة من (١٣) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.

أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ: «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 207 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.