Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 216

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب قسمة التركة
  4. لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

١٠٦ - لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

في ذمة والدي لبنك التسليف (الصندوق العقاري) مبلغ وقدره تسعة وسبعون ألف ريال، ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمره شيئا، وكان قد أمنني على جميع أمواله أنا ابنته الكبرى فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه؛ لأنهم قد يمنعون تصرفي بحجة تأجيل التسديد بعد وفاته تمهيدا للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام البنك ولكنه من اختصاص الديوان الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق على عائلتنا. وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه.

فآمل الحصول على فتوى منكم ومشورتكم هل لي أن أتصرف إبراء لذمته، أم لكونه قد خلف سدادا فقد يعفو الله عنه؟ جزاكم الله خيرا (١) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 216 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.