Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 225

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب قسمة التركة
  4. حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

س ١١٢: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة، عدد الأولاد (٣) ذكور كل ولد من رجل (أب) وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه، زوج وثلاثة أولاد وبنت، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة أو علمهم. أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم. للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 225 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.