Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 226

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب قسمة التركة
  4. تسديد الدين مقدم على الإرث

تسديد الدين مقدم على الإرث

س ١١٣: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده. ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟ (١) .

ج: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة السلام أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 226 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.