Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 241

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب الفرائض
  3. باب قسمة التركة
  4. مات عن زوجة وبنتين وأخ من الأم

مات عن زوجة

وبنتين وأخ من الأم

س ١٢٥: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخا من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلا فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علما بأن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟ (١) .

ج: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين، للبنتين الثلثان (١٦) ، وللزوجة الثمن (٣) ، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إذا كان له عاصب ولو بعيد، فإن لم يكن له عاصب فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين، أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢) والكلالة من لا والد له ولا ولد، وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة، فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 241 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.