Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 263

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب العتق
  3. عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها ولها الخيار إن كان زوجها رقيقا

كتاب العتق

١٤١ - عتق الأمة لا يخرجها من عصمة زوجها ولها الخيار إن كان زوجها رقيقا

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أقدم لفضيلتكم سؤالي هذا، أفيدكم أن لي فتاة كانت بملكي، وحينما تكرمت الحكومة بمعاوضة أرباب الرقيق، تقدمت بها وأخذت المعاوضة فيها وخرجت من ملكي. اهـ.

ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبان هي بملكي واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي مزوجة. فالآن أسترشد فضيلتكم هل تحل للزوج المذكور وهي قد جرى فيها البيع والشراء أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقة؟ أفيدونا جزيتم خيري الدنيا والآخرة (١) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 263 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.