Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 277

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. الأنكحة المحرمة
  4. نكاح التحليل

له (١) » سمي تيسا مستعارا؛ لأنه جيء به للضراب، ليس زوجا وإنما جيء به ليدخل بها مرة، يجامعها مرة ثم يفارقها؛ لأن الله ﷾ قال في المطلقة آخر الثلاثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) فهذا المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج، وهو يريدها وتريده، زين لهم الشيطان هذا العمل السيئ، وهو الاتفاق مع شخص: يسمى المحلل، ويعطونه ما شاء الله من المال، وترضى به الزوجة رضا مؤقتا، ليحللها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب؛ لأنه لا يهمهم إلا أنه يدخل عليها مرة، ثم يخرج وينتهي الأمر ليحللها للزوج الأول، وهذا من أقبح الباطل، ومن أعظم الفساد، وهو زان في المعنى؛ لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه ولتبقى لديه لتحصنه، ليرجو منها وجود الذرية لا، إنما جاء تيسا مستعارا، ليحللها لمن قبله، بوطء مرة واحدة، ثم يفارقها وينتهي منها، هذا هو المحلل، ونكاحه باطل، وليس بشرعي، ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا، فإنه يستحق أن يؤدب ويعزر بالتعزير البليغ، الذي يردعه وأمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك، إذا كانت راضية، كلهم يعزرون لهذا العمل السيئ؛ لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، فوجب أن يعزر القائمون به: المحلل والمحللة،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 277 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.