Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 284

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. الأنكحة المحرمة
  4. نكاح الشغار
  5. إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار

س ١٤٩: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار؟

ج: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء، على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه، فلا بد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١) فالنكاح صحيح، ثم قال بعده: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (٢) وفي الحديث الصحيح «أن النبي ﷺ سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: لها مهر

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 284 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.