نهى عن المتعة (١) » قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي ﵁ بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعا؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس " اهـ.
٣ - الطحاوي قال في شرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٧ بعد روايته نهي عمر بن الخطاب ﵁ عن متعة النساء قال: " فهذا عمر ﵁ قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة " اهـ.
٤ - البغوي قال في شرح السنة ج ٩ ص ١٠٠: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة ثم رجع عنه حيث بلغه النهي " اهـ.
٥ - الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي قال في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٣٨: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء فأردنا أن