١٠٦: قال قوم - أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو أي الاستمتاع النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١) قال: النكاح، وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (٢) قال: النكاح، قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص ١٠٦، ١٠٧ حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٣) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٤) قال أبو جعفر: فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان والتقدير في العربية فما استمتعتم به ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة، أو أكثر من ذلك، فأعطوها الصداق كاملا إلا أن تهبه أو تهب منه، وقيل: التقدير فمن استمتعتم به منهن
Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 20, halaman 307
Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 307 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10879)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.