Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 319

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. بحث في متعة النساء
  4. الإجابة عن حجج المجيزين لمتعة النساء

قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁، والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁ يقول لابن عباس: إنك رجل تائه يعني مائل، إن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق فاخترنا هذا لصحته، ولجلالة جويرية من طريق أسماء؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي ﵁ بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعا؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس، وقال قوم: نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعا وهذا قول أبي عبيد. اهـ.

وقد روى الربيع بن سبرة عن أبيه «أن النبي ﷺ حرم المتعة يوم الفتح (١) » وقد صح من الكتاب والسنة التحريم (٢) .

مواقف أئمة العلم من اختلاف الروايات في الوقت الذي حرمت فيه المتعة، مع اتفاقهم على أن هذا الاختلاف لا يقدح فيها قدحا يقتضي تركها والاستمرار على الإباحة، وأما دعوى أن اختلاف الروايات الواردة في تاريخ تحريم متعة النساء يقدح فيها قدحا يقتضي البقاء على أصل الإباحة، فقد أجيب عنها بما يلي:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 319 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.