١٦٠ - الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ ما يتوهم منه أنه أول من حرم المتعة:
أما ما ثبت عن عمر ﵁ أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ. أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج (١) » . فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٦ من حديث همام عن قتادة عن ابن نضرة عن جابر ﵁، قال: «قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر ﵁ فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله ﷺ هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما؛ إحداهما: متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم (٢) » رواه البيهقي هكذا، وقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام، ثم أجاب عنه البيهقي بقوله: نحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله ﷺ، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد