Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 354

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. بحث في متعة النساء
  4. الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ ما يتوهم منه أنه أول من حرم المتعة

شيخ الإسلام إلى أن قال: " فأهل السنة يتبعون عمر وعليا ﵄ وغيرهما من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي ﷺ. والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي ﷺ واتبعوا قول من خالفه " اهـ.

أما ما رواه مسلم في صحيحه قال: " حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (١) » . فقد أجاب ابن القيم: وعما ثبت من قول عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج (٢) » أجاب عنهما في زاد المعاد في هدي خير العباد. بقوله في فوائد

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 354 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.