Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 362

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. بحث في متعة النساء
  4. نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا

النفس إن لم يأكل وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف، بترك الجماع وفقده، وإذا لم تحل في حال الرفاهية، والضرورة لا تقع إليها، فقد ثبت خطرها واستحال قول القائل أنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس، وهما من رواتها؛ لأنه كان ﵀ أفقه من أن يخفى عليه مثله، فالصحيح إذا ما روي عنه من خطرها وتحريمها، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها " انتهى كلام أبي بكر الجصاص، فلما ذكره هو والخطابي والحازمي يقتصر بعض أهل العلم على القول بالتحريم.

أما رجوع ابن عباس عن إباحته متعة النساء فقد ذكره كثير من أهل العلم منهم من يلي:

١ - الترمذي قال في جامعه في باب تحريم نكاح المتعة ج ٥ ص ٤٩ بعد أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم على تحريم نكاح المتعة، قال: " وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر أن النبي ﷺ حرمها ".

٢ - أبو بكر الجصاص قال في أحكام القرآن ج ٢ ص ١٤٨، ١٤٩: " روي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 362 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.