Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 405

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت

تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت

س ١٧٠: هل لي أن أتزوج أو لا أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة هي بنفسها وأنا معها محرم؟ (١)

ج: إذا كنت تستطيع هذا وهذا أحسن إلى أمك وتزوج، وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما فالزواج أهم وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع. تزوج إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك، وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها وأردت تقديم أمك لا بأس. أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج فقدم الزواج، واعتذر لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعا.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 405 (SanadKitab #21537, hlm. urut 10987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.