Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 20, halaman 424

  1. المجلد العشرون
  2. كتاب النكاح
  3. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

لمكتب قاضي محكمة القنفذه برقم (٣٣٨٤) في ١٧ \١٠ \ ١٤١٨ هـ ولم يطرأ شيء على ذلك (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وليس هناك حرج في تزوج الهاشمية بغير هاشمي؛ لأن النبي ﷺ زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كلثوم، وهو ليس بهاشمي، والأحاديث كثيرة في ذلك، وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٢) وقال النبي ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (٣) » ، وفق الله الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 20، ص 424 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.