١٩١ - إنما الطاعة في المعروف
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. ف. من الرياض وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جاء في رسالتك استفسار مضمونه حسبما تقول: إحدى قريباتي امرأة ثيب وعندها ثلاثة أولاد ذات دين وتمسك بسنة محمد ﷺ. هل أؤجر من الله ﷾ على زواجي منها ومساعدتها على تربية أولادها وعفتها، مع أن الرسول ﷺ حث على زواج البكر، وقال بمعنى: إنهن أطهر أفواها، وكذلك أن والدي لا يوافقان على زواجي من تلك المرأة مع علمهم تماما أنها ذات دين ولكن خوفا علي من أن أرهق نفسي في النفقات على أولادها. وهل مخالفة الوالدين في هذا الأمر يعتبر عقوقا لهما. مع العلم أنني ولله الحمد أعطاني الله من فضله الخير الكثير وكذلك الوالدان يعيشان في رغد من العيش. أفتوني في أمري، جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير؟ (١)
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. وبعد: