حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها
س ١١: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها، وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجمع بينهما) (١) .
ج: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح