بطلان نكاح خامسة فأكثر
س ١٢: إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولدا فأكثر فهل ينسب ولدها إليه (١) .
ج: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم ﵏، وقد ذكر الحافظ ابن كثير ﵀ في تفسيره: إن أهل العلم ما عدا الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور، ذكره القرطبي ﵀ في تفسيره، وغيره من أهل العلم.
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد حل هذا