Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 37

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. تابع كتاب النكاح
  3. باب الشروط والعيوب في النكاح
  4. جواز الاصطلاح على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال

جواز الاصطلاح على

تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال

س ٢١: نحن قبيلة إذا صار عندنا زواج الشغار، تأخذ القبيلة مبلغا وقدره خمسة عشر ألف ريال على المتشاغرين، جزاء لهما وردعا، فهل أخذ هذا المبلغ من المتزوجين يكون حلالا أم لا علما بأن القبيلة تضعه في صندوقها الذي تنفقه على المحتاج؟

ج: إذا اصطلحت القبيلة، واتفقت فيما بينها، على تعزير المتشاغرين، بمبلغ من المال، حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار، هذا إن شاء الله في محله، من باب إنكار المنكر بالمال، وإنكار المنكر بالمال، والتعزير بالمال أمر معروف في الشريعة، في أصح قولي العلماء، فإذا اتفقت القبيلة على أن من تزوج شغارا، يعاقب بمال معين، فلا بأس إذا كانت الدولة أقرت على ذلك، ولم يحصل من الدولة، ولا من المحكمة معارضة، بل أقروهم على ذلك، فلا بأس إن شاء الله.

والشغار هو أن يقول كل واحد: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو بنتي. هذا نهى عنه النبي ﵊،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 37 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.