ج: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا؛ لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي (١) » ، وقوله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (٢) » ، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (٣) » متفق على صحته.
وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها (٤) » ، ومعنى قوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها (٥) » أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح
Rujukan halaman ini:مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 39 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11078)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.