Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Ibnu Baz) · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 21, halaman 39

  1. المجلد الحادي والعشرون
  2. تابع كتاب النكاح
  3. باب الشروط والعيوب في النكاح
  4. وجوب موافقة الولي في عقد النكاح

ج: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا؛ لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي (١) » ، وقوله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (٢) » ، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (٣) » متفق على صحته.

وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها (٤) » ، ومعنى قوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها (٥) » أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ج 21، ص 39 (SanadKitab #21537, hlm. urut 11078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.